الشهيد الثاني

28

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ولو لم يعلم ذلك ( 1 ) كله ولم يظنه تربص ثلاثة أشهر كالمسترابة . ( والتعيين ( 2 ) ) أي تعيين المطلقة لفظا ، أو نية ، فلو طلق إحدى زوجتيه لا بعينها بطل ( على الأقوى ) لأصالة بقاء النكاح فلا يزول إلا بسبب محقق السبيبة ( 3 ) ، ولأن ( 4 ) الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين ، وحيث لا محل فلا طلاق ، ولأن ( 5 ) الأحكام من قبيل الأعراض فلا بد لها من محل تقوم به ( 6 ) ، ولأن ( 7 ) توابع الطلاق من العدة وغيرها لا بد لها من محل معين . وقيل : لا يشترط وتستخرج المطلقة بالقرعة ( 8 ) أو يعين من شاء ، لعموم مشروعية الطلاق ، ومحل المبهم جاز أن يكون مبهما ، ولأن إحديهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها ، وقواه المصنف في الشرح ، ويتفرع على ذلك ( 9 ) العدة .